Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 286

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. ثانيا: حق الزوج
  4. ٦ - منع الزوج زوجته من كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله
  5. للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من منزله

الخُروجُ إلَّا بإذنِه إلَّا لضَرورةٍ؛ لأنَّ دَوامَ استِحقاقِه للاستِمتاعِ بها يَمنعُها مِنْ تَفويتِ ذلكَ عليهِ بخُروجِها، ولأنَّ لهُ تَحصينُ مائِه بالمَنعِ مِنْ الخُروجِ، هذا إذا قامَ بحَوائجِها الَّتي لا بُدَّ لها مِنها، وإنْ لم يَقُمْ بحَوائجِها فلا بُدَّ لها مِنْ الخُروجِ للضَّرورةِ ولا تَسقطُ نَفقتُها بهِ (¬١).

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: مِنْ أحكامِ النِّكاحِ الصَّحيحِ: مِلكُ الحَبْسِ والقَيدِ، وهو صَيْرُورتُها مَمنوعةً عنِ الخُروجِ والبُروزِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، والأمرُ بالإسكانِ نَهيٌ عنِ الخُروجِ والبُروزِ والإخراجِ، إذِ الأمرُ بالفِعلِ نَهيٌ عَنْ ضِدِّه، وقَولِه ﷿: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وقَولِه ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: ١]، ولأنها لو لم تكنْ مَمنوعةً عنِ الخُروجِ والبُروزِ لاختَلَّ السَّكَنُ والنَّسبُ؛ لأنَّ ذلكَ مِمَّا يُرِيبُ الزَّوجَ ويَحملُه على نَفَي النَّسبِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ القُرطُبِيُّ ﵀ في قَولِه تعالَى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣]: مَعنَى هذهِ الآيةِ الأمرُ بلُزومِ البَيتِ، وإنْ كانَ الخِطابُ لنِساءِ النَّبيِّ ﷺ فقدْ دخَلَ غَيرُهنَّ فيهِ بالمَعنَى، هذا لو لم يَرِدْ دَليلٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 286 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.