Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 324

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. ثالثا: الحقوق المشتركة بينهما

أحَدًا ولا يَعصِينَكُم في مَعروفٍ، فإذا فَعلْنَ ذلك فلهُنَّ رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بالمَعروفِ»، فكانَ القَسْمُ مِنْ جُملةِ المَعروفِ الَّذي لهُنَّ.

وروَى أبو هُريرةَ عنِ النَّبيِّ ﷺ أنهُ قالَ: «مَنْ كانَ له امرأتانِ فمالَ إلى إحْداهما جاءَ يَومَ القيامةِ وشِقُّهُ مائِلٌ».

ورُويَ عنِ النَّبيِّ ﷺ أنهُ قالَ: «كُلُّكم راعٍ وكلُّكم مَسؤولٌ عَنْ رَعيَّتِه، فالرَّجلُ راعٍ لأهلِه وهو مَسؤولٌ عَنهُم».

ورُويَ عنِ النَّبيِّ ﷺ أنهُ كانَ يَقسِمُ بينَ نِسائِه ويَقولُ: «اللَّهمَّ هذا قَسمِي فيما أَملِكُ، فلا تُؤاخذْني فيما لا أملِكُ»، يَعني قَلبَه (¬١).

قالَ ابنُ الجَوزيِّ ﵀: مُعاشَرةُ المَرأةِ بالتَّلطُّفِ لِئلَّا تقَعَ النَّفرةُ بَينَهما مع إقامةِ هَيبتِه؛ لئلَّا تَسقُطَ حُرمتُه عِندَها، ولا يَنبغِي أنْ يُعلِمَها قَدْرَ مالِهِ أو يُفشِي إليها سِرًّا يَخافُ إذاعتَه؛ لأنها قد تُفشِيهِ، ولا يُكثِرُ مِنْ الهِبةِ؛ فإنها متَى عَوَّدَها شيئًا لم تَصبِرْ عنهُ، ولْيَكنْ غَيورًا مِنْ غَيرِ إفراطٍ؛ لئلَّا تُرمَى بالشَّرِّ مِنْ أجلِه، ويَنبَغي إمساكُها معَ الكَراهةِ لها؛ لقَولِه تعالَى: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)﴾ [النساء: ١٩]، قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ربَّما رُزِقَ مِنها وَلدًا فجَعَلَ اللهُ فيهِ خَيرًا كَثيرًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 324 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.