Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 329

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. عماد القسم الليل

اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١)﴾ [النبأ: ١٠، ١١]، وقالَ: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [القصص: ٧٣] (¬١).

قالَ الحَنفيةُ: وعِمادُ القَسْمِ اللَّيلُ، ولا يُجامِعُ المَرأةَ في غيرِ يَومِها، ولا يَدخلُ باللَّيلِ على الَّتي لا قَسْمَ لها، ولا بَأسَ أنْ يَدخُلَ عليها بالنَّهارِ لحاجَةٍ، ويَعودُها في مَرضِها في لَيلةِ غيرِها، وإنْ ثَقُلَ مَرضُها فلا بأسَ أنْ يُقيمَ عندَها حتَّى تُشفَى أو تَموتَ (¬٢).

وقالَ المالكيَّةُ: يَحرمُ على الزَّوجِ أنْ يَدخلَ على ضَرَّتِها في يَومِها -النَّهارِ واللَّيلِ- لِمَا فيهِ مِنْ الظُّلمِ، إلَّا لحاجَةٍ، فيَجوزُ غيرُ الاستِمتاعِ كمُناوَلةِ ثَوبٍ وشَبَهِه، ولا يُقيمُ ولو أمكَنَهُ الاستِنابةُ في تلكَ الحاجَةِ على الأشبَهِ بالمَذهبِ، خِلافًا لِمَنْ قالَ: لا يَدخلُ لحاجَةٍ إلَّا إذا تَعسَّرَتِ الاستِنابةُ.

ولا يَجلِسُ ليَتحدَّثَ إلَّا لعُذرٍ لا بُدَّ منهُ كاقتِضاءِ دَينٍ أو تَجْرٍ لها، وهذا إذا كانَتَا ببَلدٍ واحِدٍ أو ببَلدَينِ في حُكمِ الواحِدةِ -أي بأنْ يَرتفِقَ أهلُ كلٍّ بالأُخرى-، وأمَّا إنْ كانَتَا ببَلدَينِ لا في حُكمِ الواحِدةِ فلهُ الدُّخولُ على ضَرَّتِها يَومَها لسَفرِهِ لها ببَلدِها، ووَطِئَها بَقيَّةَ نهارِ الَّتي سافَرَ مِنْ عندِها.

ولا بأسَ أنْ يَتوضَّأَ الرَّجلُ مِنْ ماءِ إحدَى زَوجَتيهِ ويَشربَ الماءَ مِنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 329 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.