Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 333

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. مكان القسم والجمع بين أكثر من امرأة في بيت واحد

يَنصرِفُ في مَعاشِه ليلًا ويأوي إلى مَسكنِه نهارًا كالحُرَّاسِ ومَن جَرى مَجراهُم فعِمادُ هؤلاءِ في قَسْمِهمُ النَّهارُ دُونَ اللَّيلِ؛ لأنهُ زَمانُ سَكَنِهم واللَّيلُ زَمانُ مَعاشِهِم (¬١).

مكانُ القَسْمِ والجَمْعِ بيْنَ أكثَرِ مِنْ امرأةٍ في بَيتٍ واحدٍ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الرَّجلَ إذا كانَ مُتزوِّجًا بأكثرَ مِنْ امرأةٍ لا يَجوزُ لهُ أنْ يَجمعَ بَينَهنَّ في بَيتٍ واحِدٍ إلَّا برِضاهُنَّ، فإنْ رَضِينَ بذلكَ جازَ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ في قَولٍ والشَّافِعيةِ والحَنابلةِ.

وقالَ ابنُ عبدِ السَّلامِ مِنْ المالِكيةِ: إنَّ هذا حقٌّ واجِبٌ لا يَسقطُ ولَو رَضيَتِ الزَّوجةُ بهِ.

واختَلفُوا فيما لو كانَ لهُ دارٌ فيها بُيوتٌ مُنفصِلةُ المَنافِعِ، فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى أنهُ يَجوزُ لهُ أنْ يُسكِنَهنَّ في دارٍ واحِدةٍ إذا كانَتْ لكلِّ واحِدةٍ مَنافعُ مُستقلَّةٌ.

قالَ الحَنفيةُ: لا يَجوزُ أنْ يَجمَعَ بينَ الضَّرتَينِ أو الضَّرائِرِ في مَسكَنٍ واحدٍ إلا برِضاهُنَّ للُزومِ الوحشَةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 333 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.