Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 335

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. مكان القسم والجمع بين أكثر من امرأة في بيت واحد

وليسَ لها الامتِناعُ مِنْ السُّكنَى مَعهُم، وكذا الشَّريفةُ إنِ اشتَرطُوا عليها سُكناها مَعهُم، ومَحلُّ ذلكَ فِيهما ما لم يَطَّلعوا على عَوراتِها.

وإذا كانَ لأحَدِ الزَّوجَينِ وَلدٌ صَغيرٌ وأرادَ الآخَرُ أنْ يُخرِجَه عنهُ مِنْ المَنزِلِ فإنَّ لهُ ذلكَ، بشَرطِ أنْ يكونَ للولدِ مَنْ يَحضنُه ويَكفلُه، فإنْ لم يَكنْ لهُ مَنْ يَحضنُه فإنهُ يُجبَرُ على إقامتِه عِندَه.

وإذا بَنى أحَدُ الزَّوجَينِ بصاحِبِه ومَعهُ ولدٌ يَعلمُ بهِ صاحِبُه ثمَّ بَعدَ ذلكَ أرادَ أنْ يُخرِجَه عنهُ ليسَ لهُ ذلكَ، وإنْ لم يَكنْ عِندَه عِلمٌ بهِ فلهُ الامتِناعُ، وهذا إذا كانَ للوَلدِ حاضِنٌ، وإلَّا فلا امتِناعَ لمَن ليسَ معهُ الولدُ عنِ السُّكنَى معَ الولدِ، سواءٌ حصلَ البِناءُ معَ العِلمِ بهِ أو لا (¬١).

وقالَ الشَّافعيةُ: يَحرمُ عليهِ أنْ يَجمعَ بَينَ زَوجتَينِ أو زَوجاتٍ في مَسكَنٍ واحِدٍ ولو ليلةً واحِدةً إلَّا برِضاهُنَّ؛ لأنَّهُ يُؤدِّي إلى كَثرةِ المُخاصَمةِ والخُروجِ عنِ الطَّاعةِ لِمَا بَينَهما مِنْ الوَحشةِ، وليسَ ذلكَ مِنْ المُعاشَرةِ بالمَعروفِ، ولأنَّ كلَّ واحِدةٍ تَستحِقُّ السُّكنى فلا يَلزمُها الاشتِراكُ، كما لا يَلزمُها الاشتِراكُ في كِسوةٍ واحِدةٍ يَتناوَبانِها، وهذا عندَ اتِّحادِ المَرافقِ، وإلَّا فيَجوزُ إذا كانَ لائِقًا بالحالِ.

والمُرادُ بالمَسكَنِ: ما يَليقُ بامرأةٍ مِنْ دارٍ وحُجرةٍ وبَيتٍ مُفرَدٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 335 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.