Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 337

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. حكم وطء إحدى زوجاته أمام الأخرى والجمع بينهما في فراش واحد

حِسَّهُ إذا أتَى إلى الأُخرى أو تَرى ذلكَ، فإنْ رَضِيتَا بذلكَ جازَ؛ لأنَّ الحقَّ لهُما، فلهُما المُسامَحةُ بتَركِه، وكذلكَ إنْ رَضِيتَا بنَومهِ بَينَهما في لِحافٍ واحِدٍ، وإنْ رَضيتَا بأنْ يُجامِعَ واحِدةً بحَيثُ تَراهُ الأُخرَى لم يَجُز؛ لأنَّ فيهِ دَناءةً وسُخفًا وسُقوطَ مُروءةٍ، فلَم يُبَحْ برِضاهُما، وربَّما كانَ وسيلةً إلى وُقوعِ الرَّائِيَةِ في الفاحِشةِ؛ لأنها قد تَثورُ شَهوتُها بذلكَ، قالَ أحمَدُ في الَّذي يُجامِع امرأتَهُ والأُخرَى تَسمَعُ قالَ: كانُوا يَكرَهونَ الرِّجسَ، وهو الصَّوتُ الخَفِيُّ (¬١).

حكمُ وَطءِ إحدَى زَوجاتِه أمامَ الأُخرى والجَمع بيْنَهما في فِراشٍ واحِدٍ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ -كما تَقدَّمَ- إلى جَوازِ الجَمعِ بَينَ زَوجَتينِ فأكثَرَ في بَيتِ واحدٍ برِضاهُنَّ.

إلَّا أنَّ العُلماءَ اختَلفُوا هلْ يَحرمُ عليهِ أنْ يُجامِعَ إحداهُما أمامَ الأُخرى؟ أم يُكرهُ فقطْ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ في المَذهبِ إلى كَراهةِ أنْ يَطأَ إحدى زَوجاتِه أمامَ الأُخرَى.

قالَ الحنفيَّةُ: لو اجتَمعَتِ الضَّرائرُ في مَسكَنٍ واحِدٍ بالرِّضا يُكرَهُ أنْ يطَأَ إحداهُما بحَضرَةِ الأُخرَى، حتَّى لو طلَبَ وَطأَها لم تَلزمْها الإجابةُ، ولا تَصيرُ بالامتِناعِ ناشِزةً (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 337 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.