Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 338

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. حكم وطء إحدى زوجاته أمام الأخرى والجمع بينهما في فراش واحد

وقالَ الشَّافِعيةُ: إذا جمَعَهُما في مَسكَنٍ واحِدٍ بالرِّضى كُرِهَ تَنزيهًا وَطءُ إحدهُما بحَضرةِ الأُخرى؛ لأنَّ ذلكَ قِلةُ أدبٍ وسوءُ عِشرةٍ وبُعدٌ عنِ المُروءةِ، ولو طلَبَ لمْ تَلزمْها الإجابةُ، ولا تَصيرُ بالامتِناعِ ناشِزةً (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ والأذرَعيُّ مِنْ الشَّافعيةِ والحَنابلةُ إلى أنهُ لا يَجوزُ أنْ يطَأَ واحِدةً أمامَ الأُخرَى.

وقالَ المالِكيةُ: لا يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يَدخُلَ الحمَّامَ بزَوجتَيهِ، ولا بزَوجتِه وأمَتِه، ولا بزَوجاتِه؛ لأنهُ مَظنَّةُ النَّظرِ للعَورةِ على المَشهورِ.

وكذلكَ لا يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَجمَعَ بَينَ زَوجتَيه أو زَوجتِه وأمَتِه أو بَينَ زَوجاتِه في فِراشٍ واحدٍ ولو لم يَطأْ واحِدةً مِنهنَّ أو مِنهُما على المَشهورِ.

وقالَ ابنُ الماجشُونِ: إنَّما يُمنعُ جَمعُهما في فِراشٍ واحِدٍ إذا جمَعَهُما للوَطءِ، وأمَّا جَمعُهما لغَيرِ الوطءِ فمَكروهٌ (¬٢).

وقالَ الخَطيبِ الشّربينيُّ ﵀: قالَ الشِّيخانِ: كُرهَ أنْ يطَأَ إحداهُما بحَضرةِ الأُخرى؛ لأنهُ بَعيدٌ عنِ المُروءةِ، وظاهِرُه كَراهةُ التَّنزيهِ، وبهِ صرَّحَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 338 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.