Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 339

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. كيفية القسم للبكر وللثيب إذا كانت زوجة جديدة

المصنَّفَ في تَعليقِه على التَّنبيهِ، وقَضيَّةُ كَلامِ جَماعةٍ تَحريمُ ذلكَ، وصرَّحَ بهِ القاضي أبو الطَّيِّبِ، وصوَّبَه الأَذرَعيُّ وقالَ: إنهُ مُقتَضى نَصِّه في الأمِّ؛ لِمَا في ذلكَ مِنْ سُوءِ العِشرةِ وطَرحِ الحَياءِ. اه.

ويُمكِنُ الجَمعُ بَينَهما بأنْ يكونَ مَحلُّ التَّحريمِ إذا كانَتْ إحداهُما تَرى عَورةَ الأُخرَى.

ولَو طلَبَ الزَّوجُ ذلكَ وامتَنعَتْ لم يَلزمْها الإجابةُ، ولا تَصيرُ ناشِزةً بالامتِناعِ، قالَهُ الشِّيخانِ معَ قَولِهِما بكَراهةِ الوطءِ في هذهِ الحالَةِ (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: إنْ رَضيَتَا بنَومِه بَينَهما في لِحافٍ واحدٍ يَجوزُ، وإنْ رَضيتَا بأنْ يُجامِعَ واحِدةً بحَيثُ تَراهُ الأُخرى لم يَجُزْ؛ لأنَّ فيهِ دَناءةً وسُخفًا وسُقوطَ مُروءةٍ، فلَم يُبَحْ برِضاهُما، ورُبَّما كانَ وَسيلةً إلى وُقوعِ الرَّائِيةِ في الفاحِشةِ؛ لأنها قد تَثورُ شَهوتُها بذلكَ، قالَ أحمَدُ في الَّذي يُجامِعُ امرَأتَه والأُخرَى تَسمَعُ قالَ: كانُوا يَكرَهونَ الرِّجْسَ، وهو الصَّوتُ الخَفِيُّ (¬٢).

كَيفيةُ القَسْمِ للبِكرِ وللثيِّبِ إذا كانَتْ زَوجةً جَديدةً:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو تَزوَّجَ الرَّجلُ امرَأةً أُخرَى غيرَ زَوجتِه، سَواءٌ كانَتْ بِكرًا أم ثيِّبًا، هلْ تَختَصُّ الجَديدةُ بزيادةِ مَبيتٍ عندَ الزِّفافِ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 339 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.