Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 355

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. القسم في السفر، والسفر بإحدى زوجاته

وقالَ اللهُ تعالَى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: ٥١] فكانَ ممَّن يُؤوي عائَشةُ وأمُّ سلَمةَ وزينبُ وحَفصةُ، ومِمَّن أَرجأَ سَودةُ وجُويريةُ وأمُّ حَبيبةَ وصَفِيَّةُ ومَيمُونةُ.

فإذا لَم يَجبْ عليهِ في الحَضَرِ فكيفَ يُستَدلُّ بفِعلِه على الوُجوبِ؟ والقَاعدةُ: أنَّ الفِعلَ أيضًا لا يَدلُّ على الوجوبِ، ولا يُحتَسبُ عليهِ بتلكَ المدَّةِ حتَّى لا يَقضِي لبَقيَّةِ نِسائِه؛ لأنَّه لا حقَّ لَهنَّ في السَّفرِ، ووُجوبُ القَضاءِ يَترتَّبُ على وُجوبِ الأداءِ، ولأنهُ لو كانَ واجبًا عليهِ في السَّفرِ لَمَا سقَطَ حقُّ الباقينَ بالقُرعةِ كما لا يَسقطُ بهِ في الحَضَرِ، وعلى هذا لو أقامَ عندَ واحدةٍ مِنهنَّ شَهرًا في الحَضَرِ ورافقَتْهُ الأُخرى لم يُؤمَرْ بقضاءِ ما مَضَى، وإنَّما يُؤمَرُ أنْ يُسوِّي بَينَهما في المُستقبلِ؛ لأنَّ القَسْمَ إنَّما يكونُ بعدَ الطَّلبِ، ولكنهُ يأثَمُ فيهِ، ولو فعَلَ ذلكَ بعدَ أمْرِ القاضي يُوجَعُ ضَربًا؛ لأنهُ ارتَكبَ مَحظورًا، وهو الجَورُ، ويَقضِي (¬١).

وقالَ المالكيَّةُ: الرَّجلُ إذا كانَ لهُ زَوجتانِ فأكثرُ وأرادَ أنْ يُسافِرَ لتِجارةٍ أو غَيرِها فإنهُ يَختارُ مِنْ نِسائِه مَنْ يَأخذُها مَعهُ في سَفرِه مِنْ غيرِ قُرعةٍ؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 355 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.