Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 356

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. القسم للزوجة المسافرة

المَصلحةَ قد تَكونُ في إقامةِ إحداهنَّ؛ إمَّا لثِقَلِ جِسمِها أو لكَثرةِ عائلتِها أو لغَيرِ ذلكَ، وكلُّ ذلكَ مِنْ غَيرِ مَيلٍ ولا ضرَرٍ، ومَن تَعيَّنَ سَفرُها جُبِرَتْ عليهِ إنْ لم يَشُقَّ عليها أو يَعِرَّها -أي يكونَ عليها فيهِ مَعرَّةٌ-، ولا تُحاسَبُ مَنْ سافَرَ بها بَعدَ رُجوعِه، بل يَبتدِئُ القَسْمَ، وأمَّا لو أرادَ أنْ يُسافِرَ لحَجٍّ أو غَزوٍ فإنهُ يُقرِعُ بينَ نِسائِه عندَ مالكٍ، فمَن خرَجَ سَهمُها أخَذَها؛ لأنَّ المُشاحةَ تَعظُمُ في سَفرِ القُرُباتِ.

وعنهُ مِنْ رِوايةِ ابنِ عَبدِ الحَكَمِ وجوبُ القُرعةِ مُطلقًا، وعَنهُ أنهُ يَختارُ مُطلَقًا مِنْ غيرِ قُرعةٍ، ومالَ إلى هذا ابنُ القاسِمِ، وظاهِرُ «المُدوَّنةِ» أنَّهُ يُقرعُ في سَفرِ الغَزوِ فقَط (¬١).

لا قَضاءَ للحاضِرةِ ويَقسِمُ للزَّوجاتِ في السَّفرِ:

قالَ الإمامُ القُرطبيُّ ﵀: لم يَختلِفِ الفُقهاءُ في أنَّ الحاضِرةَ لا تُحاسِبُ المُسافِرةَ بما مَضى لها معَ زَوجِها في السَّفرِ، وكذلكَ لا يَختلِفونَ في أنهُ يَقسمُ بَينَ الزَّوجاتِ في السَّفرِ كما يَقسمُ بَينَهنَّ في الحَضَرِ (¬٢).

القَسْمُ للزَّوجةِ المُسافِرةِ:

المرأةُ إمَّا أنْ تُسافرَ بغيرِ إذنِ الزَّوجِ أو بإذنِه، فإنْ سافَرَتْ بغَيرِ إذنِه فلا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 356 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.