Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 363

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. مدة القسم

إلَّا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا، هل يَجوزُ أنْ يَزيدَ عن لَيلةٍ ليلةٍ بغيرِ رِضاهنَّ أم لا يَجوزُ؟

فذهَبَ المالكيَّةُ والشَّافعيةُ في وجهٍ -وهو اختِيارُ ابنِ المُنذِرِ- والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنهُ لا يَجوزُ الزِّيادةُ في القَسْمِ بَينَ الزَّوجاتِ عن لَيلةٍ ليلةٍ لِكلِّ امرأةٍ إلَّا برِضاهُنَّ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ إنَّما قَسَمَ ليلةً وليلةً، ولأنَّ التَّسويةَ واجِبةٌ، وإنَّما جُوِّزَتِ البداءَةُ بواحِدةٍ لتَعذُّرِ الجَمعِ، فإذا باتَ عندَ واحدةٍ ليلةً تَعيَّنتِ اللَّيلةُ الثَّانيةُ حقًّا للأُخرى، فلَم يَجُزْ جَعلُها للأُولَى بغيرِ رضاها، ولأنهُ تأخيرٌ لحُقوقِ بَعضِهنَّ، فلَم يَجُزْ بغيرِ رضاهُنَّ كالزِّيادةِ على الثَّلاثِ، ولأنهُ إذا كانَ لهُ أربَعُ نِسوةٍ فجعَلَ لكلِّ واحدةٍ ثلاثًا حصَلَ تأخيرُ الأخيرةِ في تِسعٍ لَيالٍ، وذلكَ كَثيرٌ فلَم يَجُزْ، كما لو كانَ له امرأتانِ فأرادَ أنْ يَجعلَ لكلِّ واحدةٍ تِسعًا.

ولأنَّ للتَّأخيرِ آفاتً فلا يَجوزُ معَ إمكانِ التَّعجيلِ بغَيرِ رضَا المُستَحِقِّ كتأخيرِ الدَّينِ الحالِّ، والتَّحديدُ بالثَّلاثِ تَحكُّمٌ لا يُسمَعُ مِنْ غَيرِ دَليلٍ، وكَونُه في حدِّ القِلَّةِ لا يُوجِبُ جَوازَ تأخيرِ الحقِّ كالدُّيونِ الحالَّةِ وسائرِ الحُقوقِ.

وإذا رَضِينَ بالقَسْمِ أكثرَ مِنْ لَيلةٍ جازَ؛ لأنَّ الحقَّ لا يَعدُوهنَّ.

قالَ المالكيَّةُ: إذا كانَ نساؤُهُ في بلادٍ بَعيدةٍ فلا بأسَ بقِسمةِ الجُمعةِ والشَّهرِ على حَسبِ ما يُمكِنُه، بحَيثُ لا يَنالُه ضررٌ لقِلَّةِ المُدَّةِ، ولهُ أنْ يُقيمَ عندَ إحداهُنَّ لتَجْرٍ أو صَنعةٍ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 363 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.