Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 364

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. مدة القسم

وقالَ الحَنابلةُ: وإنْ كانَتْ نِساؤُه بمَحالٍّ مُتباعِدةٍ قَسَمَ بحَسبِ ما يُمكِنُه معَ التَّساوي بَينَهنَّ إلَّا برِضاهُنَّ (¬١).

وذهَبَ الشَّافعيةُ في المَذهبِ والقاضي مِنْ الحَنابلةِ إلى أنهُ يَجوزُ لَيلتَينِ لَيلتَينِ وثَلاثًا ثلاثًا بغَيرِ رِضاهُنَّ؛ لأنهُ مُدَّةٌ قَريبةٌ، ولا يَجوزُ أكثَرَ مِنْ ثلاثةٍ إلَّا برِضاهُنَّ وإنْ تَفرَّقْنَ في البلادِ؛ لئلَّا يُؤدِّي إلى المُهاجَرةِ، ولإيحاشِ الباقِياتِ بطُولِ المقامِ عندَ الضَّرَّةِ، وقد يَموتُ في المُدَّةِ الطَّويلةِ فيَفُوتُ حقُّهنَّ، فإذا رَضِينَ بالزِّيادةِ عن ثَلاثةٍ فيَجوزُ قَطعًا.

وفي وجهٍ للشَّافعيةِ -وقيلَ قَول- أنهُ يَجوزُ الزِّيادةُ عنِ الثَّلاثِ، فعَن صاحِبِ «التَّقرِيب»: لا تَجوزُ الزِّيادةُ على سَبعةٍ؛ لأنها مدَّةٌ مُستحَقَّةٌ في زِفافِ البِكرِ، وعنِ الشَّيخِ أبي مُحمَّدٍ وغَيرِه: ما لم يَبلُغْ أربَعةَ أشهُرٍ مُدَّةَ تَربُّصِ المُولِي.

وقيلَ: لا تَقديرَ، بل هو إلى اختِيارِه، ولا يَجوزُ على هذا إلى خَمْسِ سِنينَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 364 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.