Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 365

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. مدة القسم

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الاختِيارَ في مِقدارِ الدَّورِ إلى الزَّوجِ؛ لأنَّ المُستحَقَّ هو التَّسويةُ دونَ طَريقِه، إنْ شاءَ يَومًا يَومًا، وإنْ شاءَ يَومَينِ يَومَينِ، أو ثَلاثًا ثلاثًا، أو أربَعًا أربعًا.

قالَ السَّرخسيُّ ﵀: إذا كانَ لِلرَّجُلِ الحُرِّ أو المَملُوكِ امرأتَانِ حُرَّتانِ فإنَّهُ يَكونُ عِنْدَ كلِّ واحِدَةٍ مِنهُما يَومًا ولَيلةً، وإنْ شاءَ أنْ يَجعلَ لِكلِّ واحدةٍ مِنهُما ثَلاثةَ أيامٍ فَعَلَ؛ لأنَّ المُستَحَقَّ عَليهِ التَّسويَةُ، فأمَّا في مِقدارِ الدَّورِ فالاختِيارُ إِليهِ (¬١).

إلَّا أنَّ الإمامَ ابنَ الهُمامِ ﵀ قالَ: هذا الإطلاقُ لا يُمكِنُ اعتِبارُه على صِرافَتِه، فإنهُ لو أرادَ أنْ يَدورَ سَنةً سَنةً ما يُظَنُّ إطلاقُ ذلكَ لهُ، بل يَنبَغي أنْ لا يُطلَقَ لهُ مِقدارُ مُدَّةِ الإيلاءِ وهوَ أربعةُ أشهُرٍ، وإذا كانَ وُجوبُه للتَّأنِيسِ ودَفعِ الوَحشةِ وجَبَ أنْ تُعتبَرَ المدَّةُ القَريبةِ، وأظنُّ أكثرَ مِنْ جُمعةٍ مُضارَّةٌ، إلَّا أنْ تَرْضَيَا بهِ (¬٢).

لكنْ تَعقَّبهُ ابنُ نُجيمٍ ﵀، حَيثُ قالَ: والظَّاهِرُ الإطلاقُ؛ لأنهُ لا مُضارَّةَ حيثُ كانَ على وَجهِ القَسْمِ؛ لأنها مُطمئنَّةٌ بمَجيءِ نَوبتِها، والحقُّ لهُ في البداءَةِ بمَن شاءَ (¬٣).

وقالَ الحَصكَفيُّ ﵀: ويُقيمُ عندَ كلِّ واحِدةٍ مِنهنَّ يَومًا وليلةً، وإنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 365 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.