Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 367

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. هبة المرأة يومها لزوجها
  6. القسم الأول: أن تهب ذلك لامرأة بعينها من نسائه

الاستِمتاعِ بها ثابِتٌ في كلِّ وَقتٍ، إنَّما منَعَتْه المُزاحَمةُ بحَقِّ صاحبِتها، فإذا زالتِ المُزاحَمةُ بهبَتِها ثبَتَ حقُّهُ في الاستِمتاعِ بها وإنْ كَرهَتْ، كما لو كانَتْ مُنفرِدةً.

ويَجوزُ ذلكَ في جَميعِ الزَّمانِ، فإنَّ سَودَةَ ﵂ وَهبَتْ يَومَها في جَميعِ الزَّمانِ، فعَن عائِشةَ ﵂ «أنَّ سَودَةَ بِنتَ زَمعَةَ وهَبَتْ يَومَها لعائِشةَ، وكانَ النَّبيُّ ﷺ يَقسِمُ لعائِشةَ بيَومِها ويَومِ سَودةَ» (¬١).

ويَجوزُ في بَعضِ الزَّمانِ، لِمَا رَوَتْ عائِشةُ ﵂ «أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ وجَدَ على صَفيةَ بنتِ حُيَيٍّ في شيءٍ، فقالَتْ صَفيةُ: يا عائِشةُ هل لكِ أنْ تُرضِي رَسولَ اللَّهِ ﷺ عَنِّي ولكِ يَومِي؟ قالَتْ: نعَمْ، فأخَذَتْ خِمَارًا لها مَصبوغًا بزَعفرانٍ فرَشَّتْهُ بالماءِ ليَفُوحَ رِيحُه ثُمَّ قعَدَتْ إلى جَنبِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ النَّبيُّ ﷺ: يا عائِشةُ إليكِ عَنِّي إنهُ ليسَ يَومَكِ، فقالَتْ: ذلكَ فَضلُ اللَّهِ يُؤتيهِ من يَشاءُ، فأخبَرَتْه بالأمرِ فرَضيَ عنها» (¬٢).

واتَّفقُوا أيضًا على أنهُ إذا كانَتْ ليلةُ الواهِبةِ تُوالِي لَيلةَ المَوهوبةِ والاهُمَا لها، إلَّا أنَّهمُ اختَلفُوا فيما لو كانتَا غيرَ مُتواليتَينِ، فهلْ للزَّوجِ أنْ يُواليَهُما مِنْ غيرِ رِضا الباقِياتِ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ في المذهَبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنهُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 367 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.