Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 368

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. هبة المرأة يومها لزوجها
  6. القسم الثاني: أن تهب ذلك لجميعهن

ليسَ لهُ ذلكَ؛ لأنها قائِمةٌ مَقامَ الواهِبةِ، إلَّا برِضاءِ الباقِياتِ، ويَجعلُها لها في الوَقتِ الَّذي كانَ للواهِبةِ؛ لأنَّ المَوهوبةَ قامَتْ مَقامَ الواهِبةِ في ليلتِها، فلم يَجُزْ تَغييرُها عَنْ مَوضِعها كما لو كانَتْ باقِيةً للواهِبةِ، ولأنَّ في ذلكَ تأخيرَ حقِّ غَيرِها وتَغييرًا للَيلتِها بغَيرِ رِضاها فلَم يَجُزْ، وكذلكَ الحُكمُ إذا وَهبَتْها للزَّوجِ فآثَرَ بها امرأةً مِنهنَّ بعَينِها.

وفي وَجهٍ للشَّافعيةِ وللحَنابلةِ: يَجمعُ لها بَينَهُما ولا يُفرِّقُهما كما لا يُفرِّقُ عليها يَومَها، ولعَدمِ الفائِدةِ في التَّفريقِ (¬١).

القِسمُ الثَّاني: أنْ تهَبَ ذلكَ لجَميعِهنَّ:

نَصَّ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ -وهو مُقتَضى مَذهبِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ- على أنَّ المرأةَ إذا وَهبَتْ يَومَها لجَميعِ نِسائِه مِنْ غَيرِ أنْ تَخُصَّ بهِ واحدةً

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 368 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.