Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 369

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. هبة المرأة يومها لزوجها
  6. القسم الثالث: أن تهب ذلك للزوج

مِنهنَّ بعَينِها فيَسقطُ حَقَّها مِنْ القَسْمِ، ولا يَتعيَّنُ بهِ قَسْمُ غَيرِها، ويَصيرُ القَسْمُ بَينَهنَّ كما لو لم تَكنْ مَوجودةً أو مُطلَّقةً، ويَكونُ حالُ القَسمِ بعدَ هِبتِها كحالِه لو عُدِمَتْ، فيَصيرُ مُؤثِّرًا في إسقاطِ حقِّها ولا يُؤثِّرِ في زيادةِ حقِّ غَيرِها، وإنَّما يَختَصُّ تأثيرُه إذا كُنَّ معَ الواهِبةِ أربَعًا إنْ كانَ يَعودُ يومُ كلِّ واحِدةٍ بعدَ ثلاثةِ أيامٍ فصارَ يَعودُ بعَدَ يَومينِ (¬١).

القِسمُ الثَّالثُّ: أنْ تَهَبَ ذلكَ للزَّوجِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الزَّوجةَ إذا وَهبَتْ يَومَها لزَوجِها أنَّ ذلكَ جائِزٌ.

إلَّا أنَّهمُ اختَلفُوا هل يَجوزُ لهُ أنْ يَخُصَّ بعضَ نِسائِه ويَجعلَ يَومَها لمَن شاءَ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ لهُ أنْ يَجعلَ يَومَها لِمَنْ أرادَ مِنْ نِسائِه؛ لأنهُ لا ضَرَرَ على الباقِياتِ في ذلكَ، إنْ شاءَ جعَلَها للجَميعِ، وإنْ شاءَ خَصَّ بها واحِدةً مِنهنَّ، وإنْ شاءَ جَعَلَ لبَعضِهنَّ أكثرَ مِنْ بَعضٍ، فإذا جعَلَهُ لواحِدةٍ مِنهنَّ بعَينِها اختَصَّتْ باليَومينِ دونَ غَيرِها، ولو أرادَ الزَّوجُ أنْ يَنقلَ يَومَ الهبةِ في كلِّ نَوبةٍ إلى أُخرى جازَ، فيَجعلُ يومَ الهبةِ في هذهِ النَّوبةِ لزَينبَ وفي النَّوبةِ الأُخرى لحَفصةَ وفي النَّوبةِ الثَّالثةِ لهِندَ، فيَكونُ ذلكَ مَحمُولًا على خِيارِه؛ لأنها هبةٌ فجازَ أنْ يَختصَّ بها مَنْ شاءَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 369 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.