Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 373

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. أخذ العوض على الهبة

قَسْمِ زَوجِها، إذْ لا مانعَ منهُ، وكذلكَ يجوزُ للزَّوجةِ أنْ تُعطيَ لزَوجِها شيئًا ليُمسِكَها في عِصمتِه ولا يُطلِّقَها أو ليُحسِنَ عِشرتَها معهُ.

وكذلكَ الرَّجلُ يَجوزُ لهُ أنْ يَشتريَ يومَ زَوجةٍ مِنْ زَوجاتِه، ويجوزُ لهُ أنْ يُعطيَها شيئًا لأجْلِ دوامِ عِصمتِها معهُ ولا تُفارِقَهُ عندَ إرادتِها الفِراقَ.

وفي تَسميةِ هذا شراءً مُسامَحةٌ، بل هوَ إسقاطُ حقٍّ.

فإذا اشتَرَتِ الضَّرةُ يومَ ضَرتِها اختصَّتْ بهِ دونَ باقي نِسائِه، وإذا اشتَرى الزَّوجُ مِنْ زوْجتِه يومَها خَصَّ الزَّوجُ مَنْ شاءَ مِنهنَّ بما اشتَراهُ.

قالَ الإمامُ مالِكٌ فيمَن يُعطِي امرأتَهُ شيئًا في يومِها ليَكونَ فيهِ عندَ الأُخرى قالَ: النَّاسُ يَفعلونَه وغَيرُه أحَبُّ إِليَّ، ولا يُعجبُني شراءُ المَرأةِ مِنْ صاحبَتِها يومَها مِنْ زَوجِها وأكرَهُه، وأَرجو خِفَّةَ شراءِ ليلةٍ لا أكثرَ.

ابنُ رُشدٍ: ظاهِرُه أنَّ شراءَ المَرأةِ أشدُّ كراهةً مِنْ شراءِ الرَّجلِ؛ لأنَّ المَرأةَ لا تَدري ما تَحصلُ لها بما أَعطَتْ، فقدْ لا يُصيبُها في تلكَ اللَّيلةِ، والرَّجلُ يَدري ما يَحصلُ له (¬١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: قالَ أصحابُنا: ولا يجوزُ أنْ تأخُذَ الزَّوجةُ عِوضًا عن حقِّها مِنْ المَبيتِ وكذا الوطءِ، ووقَعَ في كلامِ القاضِي ما يَقتَضي جوازَهُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 373 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.