Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 386

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. ثالثا: العدل في النفقة
  4. خدمة الزوجة لزوجها وإتيانها بخادم

أَطعِمِينا، يا عائِشةُ هَلُمِّي الشَّفرةَ واشحَذِيها بحَجرٍ، وقد رُويَ أنَّ فاطِمةَ أتَتْ رَسولَ اللهِ ﷺ تَشكو إليه ما تَلْقَى مِنْ الرَّحَى، وسألَتْهُ خادِمًا يَكفِيها ذلكَ (¬١).

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: وتَجبُ خِدمةُ زَوجِها بالمَعروفِ مِنْ مِثلِها لمِثلِه، ويَتنوَّعُ ذلكَ بتَنوِّعِ الأحوالِ، فخِدمةُ البدَويَّةِ ليسَتْ كخدمَةِ القرَويَّةِ، وخِدمةُ القويَّةِ ليسَتْ كخِدمةِ الضَّعيفةِ، وقالَهُ الجوزَجانِيُّ مِنْ أصحابِنا وأبو بكر بنُ أبي شَيبةَ (¬٢).

وذهَبَ بَعضُ المالكيَّةِ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجبُ على المَرأةِ أنْ تَخدِمَ زوْجَها في عَجْنٍ وخَبْزٍ وطَبْخٍ ونحوِه ككَنْسِ الدَّارِ ومَلْءِ الماءِ مِنْ البئرِ وطَحنٍ؛ لأنَّ المَعقودَ عليهِ مِنْ جِهتِها الاستِمتاعُ، فلا يَلزمُها غيرُه كسقْيِ دوابِّهِ وحصادِ زَرعِه، فلا يَملكُ غَيرَه مِنْ منافِعِها، ويَلزمُه أنْ يأتيَها بمَن يَخدمُها ويَقومُ لها بهذهِ الخدمةِ.

فأمَّا قَسمُ النَّبيِّ ﷺ بَينَ عليٍّ وفاطِمةَ فعلى ما تَليقُ بهِ الأخلاقُ المَرضِيَّةُ ومَجرى العادةِ لا على سَبيلِ الإيجابِ، كما قد رُويَ عَنْ أسماءَ بِنتِ أبي بكرٍ أنها كانَتْ تَقومُ بفَرسِ الزُّبيرِ وتَلتقِطُ لهُ النَّوى وتَحمِلُه على رَأسِها، ولَم يَكنْ ذلكَ واجِبًا عليها، ولهذا لا يجبُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 386 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.