Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 387

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. ثالثا: العدل في النفقة
  4. خدمة الزوجة لزوجها وإتيانها بخادم

على الزَّوجِ القِيامُ بمِصالحِ خارجِ البَيتِ، ولا الزِّيادةُ على ما يَجبُ لها مِنْ النَّفقةِ والكِسوةِ.

ولكنَّ الأَولَى لها فِعلُ ما جرَتِ العادةُ بقِيامِها بهِ؛ لأنه العادةُ ولا تَصلحُ الحالُ إلَّا بهِ ولا تَنتظِمُ المَعيشةُ بدونِه (¬١).

قالَ الشَّافعيةُ: يَجبُ على الزَّوجِ إخدامُ مَنْ لا يَليقُ بها خِدمةُ نَفسِها؛ لأنهُ مِنْ المُعاشَرةِ بالمَعروفُ، والاعتِبارُ في ذلكَ بحالِ المَرأةِ في بَيتِ أبيها، فلو ارتَفعَتْ بالانتِقالِ إلى الزَّوجِ بحَيثُ صارَ يليقُ بحالِها الإخدامُ .. لم يَجبْ على الصَّحيحِ، وقالَ الإمامُ: يجبُ إذا كانَتْ مِنْ أهلِ الأمصارِ دونَ البوادِي.

والواجِبُ خادِمٌ واحِدٌ ولو كانَ الزَّوجُ مُوسِرًا على الصَّحيحِ؛ لحُصولِ المَقصودِ.

وسواءٌ في وُجوبِ الإخدامِ مُوسِرٌ ومُعسِرٌ وعَبدٌ كسائرِ المُؤَنِ، وتَثبتُ في ذمَّتِه إلى أنْ يُوسِرَ.

وقيلَ: إنَّما يجبُ الإخدامُ على المُوسِرِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لَم يُوجِبْ لفاطِمةَ على عليٍّ خادِمًا؛ لأنَّه كانَ مُعسِرًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 387 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.