Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 394

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في النشوز
  3. حكم نشوز المرأة على زوجها

الزَّوجةِ لزَوجِها في جَميعِ أُمورِ الحَياةِ ما لم يَكنْ مَعصيةً، ومِن هذهِ الأحاديثِ ما يَلي:

١ - عن أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لو كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أنْ يَسجدَ لأحَدٍ لَأمَرْتُ المرأةَ أنْ تَسجدَ لزَوجِها» (¬١).

٢ - وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبي أَوفَى ﵁ قالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعاذٌ من الشَّامِ سجَدَ للنَّبيِّ ﷺ قالَ: ما هذا يا مُعاذُ؟ قالَ: أتَيْتُ الشَّامَ فوافَقتُهمْ يَسجدُونَ لأساقِفتِهمْ وبَطارِقتِهمْ، فوَدِدْتُ في نَفسِي أنْ نَفعلَ ذلك بكَ، فقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «فلا تَفعلُوا، فإنِّي لو كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أنْ يَسجدَ لغَيرِ اللَّهِ لَأمَرْتُ المرأةَ أنْ تَسجدَ لزَوجِها، والَّذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيدِه لا تُؤدِّي المرأةُ حَقَّ رَبِّها حتَّى تُؤدِّيَ حَقَّ زَوجِها، ولو سَألَها نَفسَها وهي على قَتَبٍ لَم تَمنَعْه» (¬٢).

٣ - وعنْ جَابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ﵄ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلاثةٌ لا يَقبلُ اللَّهُ لهُم صَلاةً ولا يَرفعُ لهُم إلى السَّماءِ حَسنةً: العَبدُ الآبِقُ حتَّى يَرجعَ إلى مَوالِيهِ فيضَعَ يدَه في أيديهِم، والمرأةُ السَّاخِطُ عليها زَوجُها حتَّى يَرضَى، والسَّكرانُ حتَّى يَصحوَ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 394 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.