Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 396

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في النشوز
  3. حكم نشوز المرأة على زوجها

٨ - وعن طَلْقِ بنِ عليٍّ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إذا الرَّجلُ دعَا زوْجتَه لحاجتِهِ فلْتأتِه وإنْ كانت على التّنُّورِ» (¬١).

٩ - وعن أَبي هُريرةَ عنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ: «إذا دعَا الرَّجلُ امرَأتَهُ إلى فِراشِه فأبَتْ أنْ تَجيءَ لعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصبِحَ» (¬٢).

وفي رِوايةٍ: «إذا باتَتْ المرأةُ مُهاجِرةً فِراشَ زوْجِها لعَنَتْها الملائكةُ حتى تَرجعَ» (¬٣).

وفي رِوايةٍ: «والَّذي نَفسِي بيدِه ما مِنْ رَجلٍ يَدعو امرَأتَهُ إلى فِراشِها فتأَبَى عليهِ إلَّا كانَ الَّذي في السَّماءِ ساخطًا عليها حتى يَرضَى عنها» (¬٤).

وغيرُ ذلكَ مِنْ الأحادِيثِ الكثيرةِ الَّتي تُبيِّنُ وجوبَ طاعَةِ الزَّوجِ على زَوجتِهِ، وقد تقدَّمَ أنَّه يَجبُ عَليها أنْ تُطيعَهُ للفِراشِ إذا دَعاها، وإلَّا لعَنَتْها الملائكةُ، وأنَّه يَحرمُ عَليها صَومُ النَّافلةِ وهوَ شاهِدٌ إلَّا بإذنِهِ، وكذا يَحرمُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 396 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.