Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 410

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في النشوز
  3. أنواع النشوز
  4. أولا: نشوز الزوجة وتأديبها
  5. الحالة الثانية: الهجر
  6. كيفية الهجر
  7. ١ - صفة الضرب

وقالَ الشَّافعيةُ: يُشترطُ أنْ لا يَضربَها ضَربًا مُبرحًا ولا مُدْمِيًا ولا مُزمِنًا، ويتَّقِي الوَجهَ.

ف (المُبرحُ): الفادِحُ الَّذي يُخشَى تلَفُ النَّفسِ منهُ أو تَلفُ عُضوٍ.

و (المُدمِي): الَّذي يَجرحُ فيَخرجُ الدَّمُ.

و (المُزمنُ): أنْ يُوالي الضَّربَ على مَوضعٍ واحِدٍ؛ لأنَّ القَصدَ منهُ التَّأديبُ.

ويَتوقَّى الوجهَ؛ لأنَّه مَوضعُ مَجمعِ المَحاسِنِ، ويَتوقَّى المَواضِعَ المَخوفةَ.

ولا يَضربُ نحوَ نَحيفةٍ لا تُطيقُه وقد يُستغنَى عنهُ، ولا أنْ يَبلغَ ضرْبَ حرَّةٍ أربعِينَ، وغيْرَها عِشرينَ؛ لأنها كحَدِّ الخَمرِ أقَلِّ حُدودِ الحَدِّ.

وقيلَ: الضَّربُ إنَّما يكونَ بِمنديلٍ مَلفوفٍ أو بيَدِه.

فإنْ ضرَبَها الضَّربَ المأذونَ فيه فماتَتْ منهُ وجَبَتْ ديَتُها على عاقِلةِ الضَّاربِ ووجَبَتِ الكفَّارةُ في مالِهِ.

وليسَ للزَّوجِ أنْ يَضربَ زوْجتَه على غيرِ النُّشوزِ، بقَذفِها له أو لغَيرِه؛ لأنَّ ذلكَ إلى الحاكِمِ، والفَرقُ بينَهُما أنَّ النُّشوزَ لا يُمكِنُه إقامَةُ البيِّنةِ عليهِ، بخِلافِ سائِرِ جِناياتِها (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 410 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.