Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 409

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في النشوز
  3. أنواع النشوز
  4. أولا: نشوز الزوجة وتأديبها
  5. الحالة الثانية: الهجر
  6. كيفية الهجر
  7. ١ - صفة الضرب

إلَّا أنهُم اختَلفُوا هُنا في مَواضِعَ:

١ - صِفةُ الضَّربِ:

قالَ الحَنفيةُ: الضَّربُ المَنهيُّ هو الضَّربُ المُبرحُ لا غيرُ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «فإنْ فعَلْنَ ذلكَ فاضرِبُوهنَّ ضَربًا غيرَ مُبرِّحٍ» (¬١)، فيَضربُها ضَربًا غيرَ مُبرحٍ ولا شائِنٍ، إلَّا أنَّه إنْ تَعدَّى ضَمنَ كما سَيأتي.

وكذلكَ إذا ارتكَبَتْ مَحظورًا سِوى النُّشوزِ ليسَ فيهِ حَدٌّ مُقدَّرٌ فللزَّوجِ أنْ يُؤدِّبَها تَعزيرًا لها؛ لأنَّ للزَّوجِ أنْ يُعزِّرَ زوْجتَه كما للمَولَى أنْ يُعزِّرَ مَملوكَه (¬٢).

وقالَ المالِكيةُ: صِفةُ الضَّربِ أنْ يكونَ غيرَ مُبرحٍ، وهو الَّذي لا يَكسرُ عَظمًا ولا يَشِينُ جارِحةً كاللَّكزةِ ونحوِها، فإنَّ المَقصودَ منهُ الصَّلاحُ لا غيرُ، وإذا أدَّى إلى الهَلاكِ وجَبَ الضَّمانُ.

قالَ الحطَّابُ ﵀: وفي المَسائلِ المَلقوطةِ: مَنْ ضرَبَ امرَأتَه عمْدًا قَضَى عليهِ بما جَرَى مِنْ حقٍّ، وهو يَختلفُ باختِلافِ البُلدانِ.

وسُئلَ أبو مُحمدٍ عمَّن ضرَبَ زوْجتَه ثمَّ اصطَلحَا بعَطاءٍ فهو لهُ لازِمٌ، فهذا يَدلُّ على أنَّ لها حَقًّا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 409 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.