Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 423

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في النشوز
  3. أنواع النشوز
  4. أولا: نشوز الزوجة وتأديبها
  5. الحالة الثانية: الهجر
  6. كيفية الهجر
  7. ٦ - الضمان بضرب التأديب المعتاد للزوجة

والاصطِيادِ؛ إذا أُتلِفَ مِنْ ذلكَ الوجهِ شيءٌ يَلزمُ الضَّمانُ بكَونِه مُقيَّدًا (¬١).

وقالَ المالكيَّةُ: إذا أدَّى الضَّربُ إلى الهَلاكِ وجَبَ الضَّمانُ.

قالَ الحَطَّابُ ﵀: وفي المَسائِلِ المَلقوطَةِ: مَنْ ضرَبَ امرأتَهُ عمْدًا قضَى عليهِ بما جَرى مِنْ حقٍّ، وهوَ يَختلفُ باختِلافِ البُلدانِ.

وسُئلَ أبو مُحمدٍ عمَّن ضرَبَ زوْجتَه ثمَّ اصطلَحَا بعَطاءٍ فهو لهُ لازِمٌ، فهذا يدلُّ على أنَّ لها حقًّا (¬٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: وحيثُ جازَ لهُ الضَّربُ فهو ضربُ تأديبٍ وتَعزيرٍ، ويَنبغِي أنْ لا يَكونَ مُدْمِيًا ولا مُبرحًا ولا مُهلِكًا ولا على الوَجهِ، فإنْ فعَلَ وأدَّى إلى تلفٍ وجَبَ الغُرمُ؛ لأنهُ تَبيَّنَ أنه إتلافٌ لا إصلاحٌ، فيَضمنُ ما تَلفَ بالضَّربِ مِنْ نَفسٍ أو عضوٍ أو مَنفعةٍ؛ لأنَّ ضرْبَ التَّأديبِ مَشروطٌ بسَلامةِ العاقِبةِ، ووجبَتْ ديَّتُها على عاقِلةِ الضَّاربِ، ووجَبَتِ الكفَّارةُ في مالِهِ (¬٣).

وذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنَّ الزَّوجَ إذا أدَّبَ زوْجتَه التَّأديبَ المُعتادَ فأفْضَى التَّأديبُ إلى تَلفِها مِنْ ذلكَ فلا ضَمانَ عليهِ؛ لأنهُ مَأذونٌ فيهِ شَرعًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 423 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.