Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 424

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في النشوز
  3. أنواع النشوز
  4. ثانيا: نشوز الزوج
  5. الحالة الأولى: أن يتعدى عليها ويمنعها حقوقها

وإنْ أسرَفَ في التَّأديبِ بأنْ زادَ فوقَ المُعتادِ أو زادَ على ما يَحصلُ بهِ المَقصودُ ضَمنَ؛ لأنهُ غَيرُ مأذونٍ في ذلكَ شَرعًا (¬١).

ثانيًا: نُشوزُ الزَّوجِ:

النُّشوزُ كما يكونُ مِنْ الزَّوجةِ فهو أيضًا يكونُ مِنْ الزَّوجِ، ومنهُ قولُه تعالَى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]، ونُشوزُه هو تَرفُّعُه عليها لبُغضِه إيَّاها، مأخوذٌ مِنْ نَشزِ الأرضِ وهي المُرتفِعةُ.

ونُشوزُ الرَّجلِ لهُ حالاتانِ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يتعدَّى عليها ويَمنعَها حُقوقَها:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنهُ يَحرمُ على الرَّجلِ أنْ يَتعدَّى على زوْجتِه بضَربٍ أو أذيَّةٍ بغيرِ حقٍّ، ويَحقُّ للزَّوجةِ رَفعُ أمرِها للحاكمِ أو القاضي ليَكفَّهُ عن ظُلمِه لها، وللقاضي أو الحاكِمِ تَعزيرُه إنْ لم يَرتدعْ عن ذلكَ.

قالَ الحنفيَّةُ: النُّشوزُ أنْ يَتجافى عنها بأنْ يَمنعَها الرَّحمةَ الَّتي بينَ الرَّجلِ والمرأةِ، وأنْ يُؤذِيَها بسَبٍّ أو ضَربٍ، وإذا جارَ الزَّوجُ على زوْجتِه فرافعَتْه إلى القاضي أوجَعَه القاضي عُقوبةً؛ لارتِكابِه المَحظورَ.

ولو كانَتِ الزَّوجةُ في مَنزلِ الزَّوجِ وليسَ مَعها أحَدٌ يُساكِنُها فشَكَتْ إلى القاضي أنَّ الزَّوجَ يَضرِبُها ويُؤذيها سألَ القاضي جيرانَها، فإنْ أخبَرُوا بما

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 424 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.