Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 276

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. سنن الصلاة وواجباتها
  4. سنن الصلاة
  5. ١١ - التسبيح في الركوع

واختَلَفوا فيما وَراءَ ذلك مِنْ الأحكامِ:

فذَهب أبو حَنيفَةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ إلى أنَّه سُنَّةٌ، وليس بواجِبٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يُعلِّمه المُسيءَ في صَلاتِه، ولأنَّه رُكنٌ في الصَّلاةِ، فلم يَجِب فيه تَسبيحٌ، كالقِيامِ.

وقالَ أحمدُ في الرِّوايةِ المَشهورةِ عنه: إنَّ ذلك واجِبٌ مع الذِّكرِ، ورُويَ عنه أنَّه سُنَّةٌ، كمَذهبِ الجَماعةِ، والواجِبُ مِنْ ذلك عندَه مرَةٌ واحدةٌ، على الرِّوايةِ التي يَقولُ فيها بالوُجوبِ.

ثم إنَّهمُ اتَّفَقُوا على أنَّ أدنى الكَمالِ في التَّسبيحِ في الرُّكوعِ ثَلاثٌ.

ويُجزِئُه تَسبيحَةٌ واحَدةٌ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: واختلَفوا هلِ الرُّكوعُ والسُّجودُ فيهما قَولٌ مَحدودٌ يَقولُه المُصلِّي أو لا؟

فقالَ مالِكٌ: ليس في ذلك قَولٌ مَحدودٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 276 (SanadKitab #30065, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.