Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar)
- كتاب الرجعة
- أركان الرجعة وشروطها
- الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
- ثانيا: الرجعة بالفعل
- أحكام اختلاف الزوجين في انقضاء العدة
- ثانيا: إذا قال الزوج للمرأة: «كنت راجعتك» فأنكرت الزوجة
- الحالة الثانية: أن يقول لها: «كنت راجعتك أمس، أو الشهر الماضي» بعد انقضاء العدة
- إذا اختلفا في انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاء عدتها وبقاؤها
Bab dan daftar isi: