Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 216

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. أحكام اختلاف الزوجين في انقضاء العدة
  6. ثانيا: إذا قال الزوج للمرأة: «كنت راجعتك» فأنكرت الزوجة
  7. الحالة الثانية: أن يقول لها: «كنت راجعتك أمس، أو الشهر الماضي» بعد انقضاء العدة
  8. إذا اختلفا في انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاء عدتها وبقاؤها
  9. الحالة الثالثة: أن يقع القول منهما جميعا

الحالةُ الثَّالثةُ: أنْ يقَعَ القولُ منهُما جَميعًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو تدَاعيَا معًا -الزوجُ والزوجةُ- بأنْ أظهَرَ الزوجُ الرجعةَ في الوَقتِ التي أظهَرَتْ فيهِ انقِضاءِ العدَّةِ، مَنْ يُقبَلْ قَولُه؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الزَّوجَينِ إذا تَداعيَا معًا فالقَولُ قولُ الزوجةِ أنَّ عدَّتَها قدِ انقضَتْ، ولا رَجعةَ لهُ؛ لأنَّ خبَرَها بانقِضاءِ عدَّتِها يَكونُ بعدَها، فيَكونُ قولُه بعدَ العدَّةِ، فلا يُقبلُ، ولأنَّ الانقِضاءَ غالبًا لا يُعلَمُ إلا مِنها، والزوجُ يُمكِنُه الإشهادُ على الرجعةِ (¬١).

وذهَبَ الشافعيةُ في وَجهٍ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنه يُقرَعُ بينَهُما، فيَكونُ القَولُ قولَ مَنْ تَقعُ لهُ القُرعةُ؛ لأنَّ القُرعةَ مُرجِّحةٌ عندَ الاستِواءِ، بدَليلِ الإمامةِ والأذانِ والعِتقِ ونحوها (¬٢).

وفي قَولٍ للشافِعيةِ وللحَنابلةِ أنَّ القولَ قَولُ الزوجِ؛ لأنَّ المَرأةَ تدَّعي ما يَرفعُ الطلاقَ وهوَ يُنكِرُه، فقُبِلَ قَولُه، كالمُؤلِي والعِنِّينِ إذا ادَّعيَا إصابةَ امرَأتِه وأنكَرَتْه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 216 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.