Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 215

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. أحكام اختلاف الزوجين في انقضاء العدة
  6. ثانيا: إذا قال الزوج للمرأة: «كنت راجعتك» فأنكرت الزوجة
  7. الحالة الثانية: أن يقول لها: «كنت راجعتك أمس، أو الشهر الماضي» بعد انقضاء العدة
  8. إذا اختلفا في انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاء عدتها وبقاؤها
  9. الحالة الثانية: أن يسبقها بالدعوى

بالإظهارِ أمرٌ بالقَبولِ؛ لتَظهرَ فائِدةُ الإظهارِ، فلَزمَ قَبولُ قَولِها وخبَرِها بانقِضاءِ العدَّةِ.

ولأنَّ قولَه: «راجَعْتُ» إنشاءٌ، وقولَها: «انقضَتْ عِدَّتي» إخبارٌ، فيَكونُ الانقِضاءُ سابقًا على قَولِها، ولأنَّ انقِضاءَ العدَّةِ لا يُعلَمُ إلا مِنْ جِهتِها، والزوجُ يُمكنُه الإشهادُ على الرجعةِ، ولم يتَرجَّحْ بسَبقٍ حتى يَتقدَّمَ به (¬١).

فالشافِعيةُ يَرَونَ قَبولَ قولِ الزوجِ إذا تَراخى كَلامُها عنه، وأمَّا إنِ اتَّصلَ كَلامُها فهي المُصدَّقةُ بأنْ قالَتْ: «انقَضَتْ عِدَّتي» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 215 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.