ولأنَّ قولَه: «راجَعْتُ» إنشاءٌ، وقولَها: «انقضَتْ عِدَّتي» إخبارٌ، فيَكونُ الانقِضاءُ سابقًا على قَولِها، ولأنَّ انقِضاءَ العدَّةِ لا يُعلَمُ إلا مِنْ جِهتِها، والزوجُ يُمكنُه الإشهادُ على الرجعةِ، ولم يتَرجَّحْ بسَبقٍ حتى يَتقدَّمَ به (¬١).
فالشافِعيةُ يَرَونَ قَبولَ قولِ الزوجِ إذا تَراخى كَلامُها عنه، وأمَّا إنِ اتَّصلَ كَلامُها فهي المُصدَّقةُ بأنْ قالَتْ: «انقَضَتْ عِدَّتي» (¬٢).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 215 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10868)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.