Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 214

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. أحكام اختلاف الزوجين في انقضاء العدة
  6. ثانيا: إذا قال الزوج للمرأة: «كنت راجعتك» فأنكرت الزوجة
  7. الحالة الثانية: أن يقول لها: «كنت راجعتك أمس، أو الشهر الماضي» بعد انقضاء العدة
  8. إذا اختلفا في انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاء عدتها وبقاؤها
  9. الحالة الثانية: أن يسبقها بالدعوى

الحالةُ الثَّانيةُ: أنْ يَسبقَها بالدَّعوى:

فإنْ سبَقَها بالدَّعوى بأنْ قالَ لها: «قَدْ راجَعتُكِ» فقالَتْ له مُجيبةً: «قدِ انقضَتْ عِدَّتي قبْلَ دَعواكَ» في زَمنٍ يُمكنُ فيهِ انقِضاءُ العدَّةِ وبقاؤُها فالقَولُ قولُه عندَ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ والشافِعيةِ في وجهٍ والحَنابلةِ في المَذهبِ؛ لأنَّ دَعواهُ للرجعةِ قبْلَ الحُكمِ بانقِضاءِ عِدَّتها في زَمنٍ الظَّاهرُ قَبولُ قولِه فيهِ، فلا يُقبلُ قَولُها بعدَ ذلك في إبطالِه، ولأنها صادفَتِ العدَّةَ؛ فإنَّ عدَّتَها باقيةٌ ما لم تُخبِرْ بالانقِضاءِ، وقد سبَقَتِ الرجعةُ خبَرَها بالانقِضاءِ، فصحَّتِ الرَّجعةُ وسقَطتِ العدَّةُ، فإنها أخبَرَتْ بالانقِضاءِ بعدَ سُقوطِ العدَّةِ، وليسَ لها وِلايةُ الإخبارِ بعدَ سُقوطِ العدَّةِ (¬١).

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنَّ القَولَ قولُها ولا تَثبتُ الرجعةُ؛ لأنَّ المَرأةَ أمينةٌ في إخْبارِها عن انقِضاءِ العدَّةِ؛ فإنَّ الشَّرعَ ائتَمنَها في هذا البابِ، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، قيلَ في التَّفسيرِ: إنه الحَيضُ والحَبَلِ، نَهاهُنَّ ﷾ عن الكِتمانِ، والنهيُ عن الكِتمانِ أمرٌ بالإظهارِ؛ إذِ النهيُ عن الشَّيءِ أمرٌ بضِدِّه، والأمرُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 214 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.