Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 131

  1. الفصل الثاني في الشروط والأركان وكيفية بنائها الفقهي المتقدم والمعاصر
  2. المبحث الثاني: شرط القدرة وما يتخرج عليه من المسائل والتنزيلات المعاصرة
  3. المطلب الأول: المريض والصوم
  4. المسألة الرابعة: الصحيح إن خاف المرض

العادات، أو ما أدى إلى ضرر أما الاصطلاح الطبي فهو واسع جدا، فتسمي السمنة مرضا ولا يجوز له الفطر.

وأمراض القلب أنواع وأمراض الكلى والجهاز الهضمي والتنفسي والصرع وأمراض الأذن والعين وأمراض اللثة والأسنان وغير ذلك. ومنها ما يجوز فيها الفطر ومنها ما يجب ومنها ما لا يجوز.

فكل هذه درجات والقول الفصل فيها للطبيب المسلم العدل المختص.

فيجب على المسلم مراجعة الطبيب في ذلك فإن بين له أنه يضرر من الصوم أفطر وعليه القضاء بعد تجاوز مرحلة الضرر.

أما أن يفطر كل مريض لما يسمى مرضًا اصطلاحيًا في الطب فلا يجوز ذلك. (¬١)

المسألة الرابعة: الصحيح إن خاف المرض

أولا: تأصيل المسألة راجع إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ [البقرة: ١٨٥] وراجع إلى تحقيق الوصف في النص على الواقع وهو ما يسمى تحقيق المناط.

فلفظ المريض يطلق على المريض فعليًا كما تقدم ضبطه، ولا يشمل الصحيح لو خاف على نفسه المرض فهو اسم حالي لا مآلي والنظر المآلي له أصل آخر.

فمجرد الخوف مستقبلا في وقوع المرض لم يعتبره الشرع في إسقاط التكليف.

والقول به على إطلاقه مؤد إلى إبطال التكليف.

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 131 (SanadKitab #30079, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.