Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 225

  1. الفصل الثالث مبطلات الصيام تأصيلا وتنزيلا
  2. المبحث الثاني: الكلام على الحال -بالتشديد- وهي المفطرات
  3. الدائرة الأولى: ما هو منصوص
  4. المسألة الرابعة: الحجامة والقيء

قال: من وقع على أهله فى رمضان فليعتق رقبة. فإن قيل: ففى الحديث ما يدل على العمد، وهو قوله: هلكت. وروى: احترقت. قلنا: يجوز أن يخبر عن هلكته لما يعتقده فى الجماع مع النسيان من إفساد الصوم، وخوفه من غير ذلك، ولأن الصوم عبادة (¬١)

المسألة الرابعة: الحجامة والقيء.

أما القيء فتأصيله من السنة.

وقد ورد فيه نصان يوهمان التعارض:

الأول: ﴿عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ ذَرَعَهُ قيءٌ، وهو صَائِمٌ، فليسَ عليهِ قَضَاءٌ، وإن استقاء فَلْيَقْضِ".﴾ (¬٢)

الثاني: أن أبا الدرداء حدَّثه: أن رسولَ الله ﷺ قاءَ فأفطَر، فلقيتُ ثوبانَ مولى رسولِ الله ﷺ في مسجدِ دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أنَّ رسولَ الله ﷺ قاءَ فأفطَر، قال: صَدَق، وأنا صببتُ له وَضوءَه. (¬٣).

فمن جهة الرواية حديث أبي هريرة قال الترمذي، وقال محمد: "لا أراه محفوظا"، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، ولا يصح إسناده (¬٤).

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء، قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. انتهى (¬٥).

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 225 (SanadKitab #30079, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.