Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 226

  1. الفصل الثالث مبطلات الصيام تأصيلا وتنزيلا
  2. المبحث الثاني: الكلام على الحال -بالتشديد- وهي المفطرات
  3. الدائرة الأولى: ما هو منصوص
  4. المسألة الرابعة: الحجامة والقيء

أما حديث ثوبان فقد تتبعت طرقه وكلام الحفاظ عليه وخلاصة ما تبين لي أنه مضطرب سندا ومتنا قال البيهقي: "وإسناد هذا الحديث مضطرب واختلفوا فيه اختلافا شديدا، والله أعلم" (¬١).

أما من حيث المتن فجاء بزيادة ﴿قاء فتوضأ﴾ وهي معلة ليست محفوظة وجاء في رواية عبد الرزاق (¬٢) ﴿استقاء﴾ بدلا عن قاء وهي تغير الحكم بالكلية، إلا أنها شاذة خالف معمر فيها الحفاظ. وهذه الإعلالات من جهة المتن لا تضر؛ لأنها ليست محفوظة، وأما من جهة الإسناد فالخلاف حاصل بين الحفاظ، وقد حاول بعضهم الترجيح ودفع الاضطراب، ومع هذا فالتكليف بمثل هذا فيما تعم به البلوى لا يستقيم عندي.

أما من جهة الدراية، فإن ﴿قاء فأفطر﴾ محتمل هل أفطر؛ لأنه قد فسد صومه أم لأنه ضعف أم لأنه استقاء الكل محتمل، وحملها على الاستقاء أولى ليوافق حديث أبي هريرة المتقدم وحينئذ لا تعارض، كما أنها ليست من باب الإيماء والتنبيه المعروف في الأصول كما يقال: سها فسجد.

لأن هذا الأخير كان من باب الإيماء والتنبيه لورود نصوص أخرى تدل على تعلق الحكم به ولو لم يرد إلا هذا النص لبطل الاستدلال به؛ لأنه يكون حينئذ محتمل أنه سجد للسهو، أو سجد استدراكًا لما فاته من السجود حال السهو.

وعندي أن كلا الحديثين لا تقوم بهما حجة رواية، ولا يثبت الحكم إلا بالدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة، وهو غير موجود هنا.

ومن نقل الإجماع كابن المنذر على بطلان صيام المستقيء متعقب.

فقد نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود: "لا يفطر مطلقًا". وهو

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 226 (SanadKitab #30079, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.