Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 266

  1. الفصل الرابع المفطرات المعاصرة من التصور إلى الحكم
  2. المبحث الأول: أصول المفطرات المعاصرة وتعليل المذاهب الفقهية في كل منفذ
  3. المطلب الثاني: منافذ المفطرات قراءة تحليلية للعلل الفقهية التي بني عليها الفقه المذهبي في المفطرات ومناقشة التعليل في ضوء الطب الحديث
  4. ٦ - الامتصاص الجلدي

واختلف قول الحنفية لهذا المدرك فمنهم من قال؛ لأنها محل تغذية علاجية بالقطرة وليست محل تغذية حقيقية بأكل وشرب، ولهذا اختلف قول أبي حنيفة كما تقدم فقال إن وضع قطرة الأذن العلاجية يفطر بخلاف الماء فيها؛ لأنها ليست محلا له (¬١).

٦ - الامتصاص الجلدي.

ولهذا اتفق الجميع على أن مجرد الامتصاص الجلدي لا يفطر لعدم اتصاله بالجوف، ولا يمكن قياسه عليه، وقد نقلت: عن المالكية قبلا أن من وضع الحناء على رأسه فوجد طعمه في حلقه أنه يفطر؛ لأنهم تصوروا وصوله إلى الجوف من الرأس، وهذا غاية في البعد قياسًا ومعنى ومقصودًا وخالفهم الثلاثة، والظاهرية.

فقال الحنفية: "وإن وصل عين الكحل إلى باطنه فذلك من قبل المسام لا من قبل المسالك إذ ليس من العين إلى الحلق مسلك فهو نظير الصائم يشرع في الماء فيجد برودة الماء في كبده، وذلك لا يضره، وعلى هذا إذا دهن الصائم شاربه" (¬٢).

وفي الفقه الشافعي "لا يضر وصول الدهن بتشرب المسام" (¬٣).

وهكذا في الحنبلي نجد قولهم: "أو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه لم يفسد؛ لأن القدم غير نافذ للجوف أشبه ما لو دهن رأسه فوجد طعمه في حلقه" (¬٤).

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 266 (SanadKitab #30079, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.