Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 324

  1. الفصل الخامس زكاة الفطر وما يتعلق بها من المسائل المتقدمة والمعاصرة
  2. المبحث الأول: زكاة الفطر التعريف والبناء الفقهي
  3. ٢ - بنائية زكاة الفطرة الدليلية

أبا سعيد الخدري ﵁، يقول: ﴿كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب﴾ (¬١).

وقال حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: ﴿أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر، أو عبد ذكر، أو أنثى من المسلمين﴾ (¬٢) وفي رواية عن ابن عمر ﴿أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة﴾. رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

وعن ابن عباس قال: ﴿فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات﴾. رواه أبو داود وابن ماجه.

فهذه الأصول النصوصية التي تبنى عليها هذه الفريضة.

أما الإجماع: فثابت في مشروعيتها؛ بل وفي فرضيتها إلا ما روي عن ابن علية والأصم.

نقل الإجماع ابن المنذر قاله الحافظ (¬٣).

وأما القياس: فاستعمل هنا في قياس القوت غير المنصوص على المنصوص.

وفي قياس مصارف الفطرة على مصارف الزكاة كما سيأتي.

وكذلك قياس القيمة على العين بجامع تحقيق المقصود الشرعي، أو عدم الفارق، أو اعتبار المصالح.

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 324 (SanadKitab #30079, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.