Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 446

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الثالث: الاعتكاف ومسائله ونوازله
  3. المطلب السابع: عمل المعتكف وخروجه من المسجد
  4. حدود المسجد

فهل النسيان عذر شرعي؟ الظاهر أنه كذلك؛ لأن الشرع رفع به الإثم بالنص؛ ولأن الإكراه عذر بإجماع.

مذهب الظاهرية:

قال أبو محمد: كل فرض على المسلم، فإن الاعتكاف لا يمنع منه، وعليه أن يخرج إليه، ولا يضر ذلك باعتكافه، وكذلك يخرج لحاجة الإنسان، من البول والغائط وغسل النجاسة، وغسل الاحتلام، وغسل الجمعة، ومن الحيض، إن شاء في حمام، أو في غير حمام. ولا يتردد على أكثر من تمام غسله، وقضاء حاجته، فإن فعل بطل اعتكافه، وكذلك يخرج لابتياع ما لا بد له ولأهله منه، من الأكل واللباس، ولا يتردد على غير ذلك، فإن تردد بلا ضرورة: بطل اعتكافه، وله أن يشيع أهله إلى منزلها، وإنما يبطل الاعتكاف: خروجه لما ليس فرضًا عليه (¬١)

حدود المسجد:

ورد الشرع بعموم ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٨].

فما هي حقيقة المسجد التي تسمى مسجدا وتدخل فيه؟

وتنزيل هذا العموم هو من نوع تحقيق المناط، وهو راجع إلى العرف فيما يدخل في مسمى المسجد وما لا يدخل. لذلك نجد الإجماع على أن سطح المسجد منه، ونجد اختلافا في رحبة المسجد والمساحة التابعة له الموقوفة عليه فالشافعية يلحقونها به وغيرهم لا يلحقها. والمنارة إن كانت في المسجد، أو بابها إلى داخله، فهي منه عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 446 (SanadKitab #30079, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.