طروء الحيض والنفاس:
أصل هذه المسألة هو أن الحيض والنفاس والجنابة تمنع المكث في المسجد، ولا تبطل الاعتكاف ويجب عليهم البناء فورا بعد زوال العذر عند المذاهب الأربعة (¬١).
الأصل في هذا من القرآن:
قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، ولا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣].
والأصل فيه من السنة:
١ - عن أم عطية قالت: ﴿أمرنا - تعني النبي ﷺ أن نُخرِجَ في العيدين العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلَّى المسلمين﴾. أخرجه البخاري ومسلم (¬٢)
٢ - عن عائشة ﵂ قالت: ﴿قال لي رسول الله ﷺ: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إنَّ حيضتك ليست في يدك﴾. أخرجه مسلم (¬٣)
وقالت الظاهرية: وإذا حاضت المعتكفة أقامت في المسجد كما هي تذكر الله تعالى، وكذلك إذا ولدت، فإنها إن اضطرت إلى الخروج خرجت، ثم