Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 463

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الخامس: أنواع الصوم الأخرى وأحكامها
  3. المطلب الأول: قضاء رمضان
  4. المسألة الرابعة: من استطاع القضاء فمات ولم يقض هل يصام عنه، أم يطعم

أياما من رمضان أفأصوم العشر تطوعا؟ قال لا، ولم؟! أبداأ بحق الله، ثم تطوع بعد ما شئت﴾ (¬١) قلت: هو صحيح.

والصحيح الجواز وما روي عن أبي بكر مراسيل وما جاء عن أبي هريرة ﵁ يحتمل الاجتهاد منه، ولم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي ﷺ.

المسألة الثالثة: من دام عذره حتى مات فلا قضاء عليه، ولا كفارة عند الأربعة:

لعدم التكليف بالدلائل الكلية ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

قال العبدري: "وهو قول العلماء كافة إلا طاووسا وقتادة فقالا يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين؛ لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم" (¬٢).

المسألة الرابعة: من استطاع القضاء فمات ولم يقض هل يصام عنه، أم يطعم.

قلت: أصل هذه المسألة: أن قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] مطلقة غير مقيدة على زمن فمن مات، وكان قادرًا على الصيام فقد ثبت في ذمته.

الأصل الثاني: لا ينوب أحد عن أحد في أداء العبادات إلا ما ثبت فيه الدليل كالحج

الأصل الثالث: فتاوى الصحابة

الأصل الرابع: الحديث عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (¬٣)، وهو مخرج في الصحاح.

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 463 (SanadKitab #30079, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.