Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 464

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الخامس: أنواع الصوم الأخرى وأحكامها
  3. المطلب الأول: قضاء رمضان
  4. المسألة الرابعة: من استطاع القضاء فمات ولم يقض هل يصام عنه، أم يطعم

فهذه هي الأصول التي أثارت المسألة وعليه انقسم العلماء إلى فريقين:

١ - فذهبت الحنفية، والمالكية، والحنابلة والجديد عن الشافعية أنه لا يصوم أحد عن أحد.

وهل يطعم عنه قال الجميع يطعم.

لكن الحنفية، والمالكية شرطوا للزوم الإطعام عنه الوصية قال مالك: وإن مات ولم يوص بإخراج الإطعام لقضاء رمضان لم يلزم ورئته إلا أن يشاءوا كالزكاة وغيرها تجب عليه فلا يوصي بها فلا يلزم ورثته إلا أن يشاء (¬١).

وشرط الحنفية في الإطعام لزوم الوصية من الميت، فإن لم يوص فيجوز تبرع الوارث، ولا يجب.

ومقدار الإطعام نص صاع من بر، قال الطحطاوي: والصلاة كالصوم استحسانا وتعتبر كل صلاة ولو وترا بصوم يوم والوارث والأجنبي في جواز التبرع سواء ولو صام وليه عنه، أو صلى لا يصح لحديث لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد (¬٢).

والإطعام مد عند المالكية، والحنابلة ونصف صاع عند الحنفية.

وعند الشافعية مدان مد على الفوت ومد على التقصير بالتأخير.

٢ - ومذهب الشافعي في القديم أنه يصوم عنه وليه، وهو قول طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبي ثور وداود، وهو قول ابن حزم.

وسبب تراجع الشافعي في الجديد؛ أنه تردد في صحة حديث الصوم عن ابن عباس؛ لأنه جاء في رواية أنه نذر ولم يذكر صوما، وقد أطال البيهقي والنووي بيان الروايات الثابتة في الصحيحين التي ترفع هذه الاحتمال حتى قال النووي:

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 464 (SanadKitab #30079, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.