Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 468

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الخامس: أنواع الصوم الأخرى وأحكامها
  3. المطلب الأول: قضاء رمضان
  4. المسألة السادسة: هل يجمع نية النفل، والقضاء، والنذر

فمن صلى العشاء نصف الليل لا يشمله حكم التهجد، أو قيام الليل.

ومن قضى الظهر في الضحى لا يشمله فضل صلاة الضحى.

وكل ما ورد فيه فضل بصيامه تنفلا كعرفة والست والبيض وعاشوراء لا يقوم قضاء رمضان مقامها فمن قضى رمضان فيها فلا يكون له أجر هذه التعبدات؛ لأنها مقصودة بأعيانها.

لذلك لا يقضى رمضان، أو يؤدى النذر في شوال ويحسب من الست؛ لأن لكل نية شرعية مقصودة مستقله لا تجتمع مع غيرها.

والعقيقة مقصودة فإنها تذبح لأمر معين والأضحية قصد بها الشرع شعيرة معينة في وقت معين

فلا تجتمعان بنية.

ومن العبادات ماهي غير مقصودة كصلاة تحية المسجد فتدخل تحت أي صلاة فرضًا، أو نفلا

وكذا سنة الوضوء وفي الصيام صيام العشر من ذي الحجة غير مقصود.

لأن الفضل الثابت فيها على عموم العمل الصالح فمن قضى فيها رمضان فهو عمل صالح يشمله الفضل.

ولذلك ثبت عن عمر أنه كان يستحب ذلك فيها كما تقدم.

ولضبط هذا الباب نقول: ينقسم تشريك النية إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما كان تشريكا محرما وهو الرياء.

القسم الثاني: ما كان تشريكا مباحا:

وهو ما يحصل على وجه العادة سواء نويته، أم لم تنوه.

فمن توضأ للصلاة فإنه يحصل له التبرد سواء نواه أم لا. فلا يؤثر إن نوى الوضوء والتبرد.

وهكذا إن نوى التبرد مع غسل الجنابة، أو الجمعة فلا يؤثر.

والدليل عليه: أن النبي ﷺ توضأ وعلم الوضوء بفعله فجمع قصدين

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 468 (SanadKitab #30079, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.