Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 469

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الخامس: أنواع الصوم الأخرى وأحكامها
  3. المطلب الأول: قضاء رمضان
  4. المسألة السادسة: هل يجمع نية النفل، والقضاء، والنذر

وكذلك صلى وقال: ﴿صنعت ذلك لتعلموا صلاتي﴾ (¬١) وقال: ﴿خذوا عني مناسككم﴾ (¬٢).

قال ابن بطال «وما دعا إلى فعله كقوله: (خذوا عنى مناسككم، وصلوا كما رأيتموني أصلى). فلا خلاف بين العلماء أنها على الوجوب» (¬٣).

القسم الثالث: التشريك في العبادات.

فإن كانت العبادة مقصودة بعينها استقلالا فلا يجوز التشريك، وإلا بطلت العبادة.

وإن لم تكن مقصودة استقلالا كتحية المسجد فلا يضر التشريك.

ويدخل في هذا القسم التشريك في الكفارات فلا يجوز أن يصوم شهرين متتابعين عن كفارة قتل وظهار، أو كفارة ظهار وجماع في رمضان. لاستقلالية أسبابها.

ولا يجمع بين الزكاة ونية الإطعام للكفارة، ولا بين صيام القضاء وصيام الكفارات.

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 469 (SanadKitab #30079, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.