وهكذا الدماء الواجبة في الحج الأصل أنها لا تتداخل إن اختلفت أسبابها فجزاء الصيد ودم القران ودم من ارتكب محظورا أسبابها مختلفة.
لكن لو ارتكب محظورات عدة كلبس سراويل وحلق الرأس وجماع فقد اختلف نظر الفقهاء إلى هذه المسائل وسنفصله في بابه (¬١).
القسم الرابع: التشريك في ألفاظ الفرقة.
وألفاظ الفرقة منها صريح ومنها محتمل، وهو الكناية.
فالمحتمل إن جمع فيه نيتين كمن قال أنت علي حرام ناويا الظهار والطلاق فهذا يحتمل فيه النظر.
وعلى هذا النظر نرى أن صيام الست مقصودة بالنص، ولا يجتمع معها قضاء، ولا نذر.
وفي هذه المسألة نزاع، لكن مدركها ما ذكرنا من تقسيم العبادات إلى قسمين مقصود بعينه وغير مقصود.