وهو متعقب بتقييد الحديث صومها في شوال ودعوى.
والظاهر من صنيع أبي محمد بن حزم البطلان (¬١).
المطلب الثاني: الصوم المحرم
أما الصوم المحرم فهو صوم العيدين وأيام التشريق الثلاثة بعد عيد الأضحى.
هذا منقول عن المذاهب الأربعة، والظاهرية.
وهي كراهة تحريم عن الحنفية (¬٢).
واستثنى المالكية والقديم للشافعية، والحنابلة جواز صومها للمتمتع والقارن وحكى ابن المنذر جواز صومها للمتمتع وغيره عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين، وقول ابن عمر وعائشة والأوزاعي (¬٣).
وهو الذي رجحه النووي دليلا لا مذهبا.
فقال: "واعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلًا لا للمتمتع، ولا لغيره، والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع