Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 473

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الخامس: أنواع الصوم الأخرى وأحكامها
  3. المطلب الثاني: الصوم المحرم

وهو متعقب بتقييد الحديث صومها في شوال ودعوى.

والظاهر من صنيع أبي محمد بن حزم البطلان (¬١).

المطلب الثاني: الصوم المحرم

أما الصوم المحرم فهو صوم العيدين وأيام التشريق الثلاثة بعد عيد الأضحى.

هذا منقول عن المذاهب الأربعة، والظاهرية.

وهي كراهة تحريم عن الحنفية (¬٢).

واستثنى المالكية والقديم للشافعية، والحنابلة جواز صومها للمتمتع والقارن وحكى ابن المنذر جواز صومها للمتمتع وغيره عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين، وقول ابن عمر وعائشة والأوزاعي (¬٣).

وهو الذي رجحه النووي دليلا لا مذهبا.

فقال: "واعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلًا لا للمتمتع، ولا لغيره، والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 473 (SanadKitab #30079, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.