Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 482

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الخامس: أنواع الصوم الأخرى وأحكامها
  3. المطلب الثالث: الصوم المكروه
  4. صيام يوم السبت

لأن مالكا من أورع العلماء وأكثر الناس اتباعا لسنة رسول الله ﷺ فلا يدعها وهو عالم بها» (¬١)

أما صيام يوم السبت:

فلم يرد حديث صحيح في النهي عن إفراد السبت، أما حديث: عبد الله بن بسر، عن أخته، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه﴾ أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن ومعنى كراهته في هذا: أن يخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود تعظم يوم السبت (¬٢).

أقول: العلماء مختلفون في صحته، وفي استمراره فمنهم من قال لا يصح رواية لإعلاله ولا دراية لمخالفته الصحاح الدالة على صوم السبت كحديث جويرية في البخاري: عن جويرية بنت الحارث ﵂: ﴿أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: أصمت أمس، قالت: لا، قال: تريدين أن تصومين غدا، قالت: لا، قال: فأفطري﴾ (¬٣).

و حديث أبي هريرة في الصحيحين: قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ﴿لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله، أو بعده﴾ (¬٤). ومنهم من قال منسوخ بأحاديث الصحاح.

ومنهم من قال صحيح ويحمل النهي على الإفراد فقط (¬٥).

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 482 (SanadKitab #30079, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.