Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 490

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الخامس: أنواع الصوم الأخرى وأحكامها
  3. المطلب الرابع: الصوم المسنون
  4. الكلام على مسائل الباب بالتأصيل التفصيلي فنقول
  5. صيام ثلاثة أيام من كل شهر فاستحبابه محل اتفاق

وورد في مسلم ما يدل على أنها تصام رأس كل عشرة أيام من الشهر ففي حديث «عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ يقول:

بلغ النبي ﷺ أني أصوم أسرد، وأصلي الليل. فإما أرسل إلي وإما لقيته. فقال: "ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر، وتصلي الليل؟ فلا تفعل. فإن لعينك حظا. ولنفسك حظا. ولأهلك حظا. فصم وأفطر. وصل ونم. وصم من كل عشرة أيام يوما. ولك أجر تسعة" قال: إني أجدني أقوى من ذلك، يا نبي الله! قال: "فصم صيام داود ﵇ " قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي الله! قال: "كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولا يفر إذا لاقى" قال: من لي بهذه؟ يا نبي الله! (قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد) فقال النبي ﷺ: "لا صام من صام الأبد. لا صام من صام الأبد. لا صام من صام الأبد"»

وجاء بسند صحيح عند الدارمي ما يدل على صوم الأيام البيض عن معاوية بن قرة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «صيام البيض صيام الدهر وإفطاره» (¬١)

ووردت أحاديث عديدة في فضل صيام الأيام البيض وقد جاءت مفسرة كما ترجم البخاري فقال البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة

وجاء تفسيرها في عدد من الأحاديث منها عند النسائي عن جرير بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» (¬٢) قلت: هذا سند حسن صحيح

وقال الحافظ: «وإسناده صحيح» (¬٣)

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 490 (SanadKitab #30079, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.