Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 491

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الخامس: أنواع الصوم الأخرى وأحكامها
  3. المطلب الرابع: الصوم المسنون
  4. الكلام على مسائل الباب بالتأصيل التفصيلي فنقول
  5. صوم المحرم وتحقيق المقام في صيام الأشهر الحرم

أما ما أخرجه النسائي عن ابن عباس قال: «كان رسول الله ﷺ لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر» (¬١)

ففيه ضعف، وهو محتمل التحسين فغاية ما فيه يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي

عن جعفر بن أبي المغيرة القمي وكلاهما موثقان وأدنى رتبتيهما ما قاله الحافظ صدوق يهم.

ولكن تفردهما بهذا اللفظ يجعل في النفس شيئا، لذلك قال البزار وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. (¬٢)

وقد أخطأ مصنفو المسند الجامع المعلل في ذكر عبيد الله العبسي من أسباب إعلال الحديث فهو من رجال الشيخين قال في التقريب: ثقة كان يتشيع، وقال في هدي الساري: من كبار شيوخ البخاري سمع من جماعة من لم يخرج له البخاري من روايته عن الثوري شيئا واحتج به هو والباقون.

واضطرب الشيخ الألباني فتارة يحسنه كما في الصحيحة وتارة صححه كما في الجامع وتارة ضعفه كما في النسائي.

صوم المحرم وتحقيق المقام في صيام الأشهر الحرم:

وأما صوم المحرم ففي مسلم «عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

"أفضل الصيام، بعد رمضان، شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة، بعد الفريضة، صلاة الليل"» (¬٣)

وصيام شهر المحرم هو المنصوص الثابت ولا يصح في غيره من الأشهر الحرم، وقد وقع وهم هنا في الموسوعة الكويتية حيث قالوا: ذهب

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 491 (SanadKitab #30079, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.