Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 492

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الخامس: أنواع الصوم الأخرى وأحكامها
  3. المطلب الرابع: الصوم المسنون
  4. الكلام على مسائل الباب بالتأصيل التفصيلي فنقول
  5. صوم المحرم وتحقيق المقام في صيام الأشهر الحرم

جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية - إلى استحباب صوم الأشهر الحرم.

وقد رجعت إلى كتبهم المصنفة من أيام الأئمة الأربعة إلى أيام المتون المعتمدة والشروح

ولم يثبت عن الأئمة الأربعة ولا تلاميذهم الكبار فيما اطلعت عليه الأمر بذلك ولا استحبابه.

أما الحنفية فلم أجد عنه شيئا، إنما نصوا على أنه «يستحب صوم يوم الخميس والجمعة والسبت من كل شهر حرام، والأشهر الحرم أربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد، وواحد فرد»

وأما المالكية فلم ينقل عن مالك ذلك ولا عن تلاميذه (¬١).

ولكن ابن حبيب في الواضحة ذكر أياما نقلها عنه القيرواني (أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي ت ٣٨٦ هـ) في النوادر فقال في النوادر: «وروي أن النبي ﷺ صام أشهر الحرم، وهي: المحرم ورجب، وذو القعدة، وذو الحجة. فهذا عددها من سنة واحدة وهو أولى أن يعد من عامين لقول الله تعالى: ﴿منها أربعة حرم﴾. فقد خصها وفضلها، ويقال: تضعف فيها السيئات كما تضعف الحسنات». (¬٢)

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 492 (SanadKitab #30079, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.