Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 497

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الخامس: أنواع الصوم الأخرى وأحكامها
  3. المطلب الرابع: الصوم المسنون
  4. الكلام على مسائل الباب بالتأصيل التفصيلي فنقول
  5. فصل

فصل:

ومن ذلك شعبان روي عن رسول الله ﷺ أنه قال " من سره أن يذهب كثير من وحر صدره فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر " يعني بشهر الصبر شعبان، وقيل رمضان وقيل وحر صدره يعني: غش صدره وبلابله، وقالت عائشة ﵂ كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول إنه لا يصوم وما رأيته صام شهرا أكثر من شعبان فهذه الشهور التي ورد فيها تفضيل الصيام» (¬١)

وقد تتابعت متون الشافعية فيما رأيت على عدم ذكر الأشهر الحرم سوى المحاملي في اللباب، إلى أن جاء النووي فذكرها في الروضة والمجموع لا المنهاج.

قال في الروضة: «قلت: ومن المسنون، صوم عشر ذي الحجة، غير العيد، والصوم من آخر كل شهر. وأفضل الأشهر للصوم بعد رمضان، الأشهر الحرم، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب. وأفضلها: المحرم، ويلي المحرم في الفضيلة، شعبان» (¬٢).

قلت: وهي من زياداته على الأصل إذ الرافعي لم يتعرض لها في العزيز.

ثم اطلعت على ما يؤيد ما ذكرته من كلام الإسنوي حيث بين أن ذلك من زيادات النووي على الأصل فقال في المهمات «قوله من زياداته: وأفضل الأشهر للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وأفضلها المحرم، ويلي المحرم في الفضيلة شعبان.

وقال صاحب "البحر": رجب أفضل من المحرم، وليس كما قال.

انتهى كلامه. وما نقله النووي عن صاحب "البحر" هنا وقد نقله عنه في

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 497 (SanadKitab #30079, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.