Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 534

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الخامس: أنواع الصوم الأخرى وأحكامها
  3. المطلب الرابع: الصوم المسنون
  4. الكلام على مسائل الباب بالتأصيل التفصيلي فنقول
  5. حكم صيام الدهر والخلاف فيه

الأسلمي قال:

يا رسول الله، إني أسرد الصوم» (¬١) وفي مسلم: عن عائشة ﵂ «أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت، وأفطر إن شئت.»

فهذا إقرار من النبي ﵊ على سرد الصوم.

ومسلك الجمع بينهما أن حالة عبد الله بن عمرو بلغت إلى حد تزاحم ذلك مع واجبات وحقوق متعلقة بنفسه وزوجه وزوره، فنهاه ﵊ عن ذلك، والعلة مصرح بها في الحديث، وأما الرجل الذي يسرد فلم يحصل معه ذلك.

والجمهور من المذاهب سلكوا مسلك الجمع فقالوا بالجواز إن لم يصم العيدين وأيام التشريق وذهب الحنفية إلى الكراهة (¬٢).

قال النووي: «في مذاهب العلماء في صيام الدهر إذا أفطر أيام النهي الخمسة وهي العيدان والتشريق قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يكره إذا لم يخف منه ضررا ولم يفوت به حقا قال صاحب الشامل وبه قال عامة العلماء وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جماهير العلماء وممن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة ﵃ والجمهور من بعدهم وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة يكره مطلقا» (¬٣)

وذهب ابن حزم إلى المنع تحريما وهو ما يدل عليه كلام اللخمي من المالكية.

قال «اختلف الناس في صيام الدهر، فقال مالك وابن القاسم في المجموعة: لا بأس به. وقال ابن حبيب: إنما النهي إذا صام فيه ما نهي

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 534 (SanadKitab #30079, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.