Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 535

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الخامس: أنواع الصوم الأخرى وأحكامها
  3. المطلب الرابع: الصوم المسنون
  4. الكلام على مسائل الباب بالتأصيل التفصيلي فنقول
  5. حكم صيام الدهر والخلاف فيه

عنه، وذهب غير واحد إلى المنع لحديث عبد الله بن عمرو ﵁ قال: "بلغ النبي ﷺ أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فقال رسول الله ﷺ: لا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسمك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوارك عليك حقا. قلت: إني لأقوى على ذلك، قال: فصم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصيام، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال رسول الله ﷺ: لا أفضل من ذلك، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد".

وقال أيضا فيمن صام الأبد: " … ما صام ولا أفطر … " أخرجه البخاري ومسلم

فكان في هذا أربعة أدلة:

أحدها: أنه ﷺ أمر بالفطر، ولم يكن يأمر بالأدنى عن الأفضل.

والثاني: قوله: " … لا أفضل من ذلك"، فأخبر أن الفطر في ذلك أفضل من الصوم.

والثالث: دعاؤه على من صام الأبد، بقوله: "لا صام من صام الأبد … ".

والرابع: أنه إذا صام في معنى من لم يكتب له أجر؛ لقوله: "ما صام ولا أفطر"، يريد: أنه ما أفطر؛ لأنه كان ممسكا، ولا صام؛ لأنه لا يكتب له فيه أجر الصائم» (¬١)

وقد أجاب الجمهور على هذه الأدلة بالمعارضة وبالتأويل.

أما المعارضة فمنها الحديث المتقدم في الصحيحين قال النووي: وموضع الدلالة أن النبي ﷺ لم ينكر عليه سرد الصوم لا سيما وقد عرض به في السفر.

أما حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه ومسلم قال " من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين "

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 535 (SanadKitab #30079, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.